التصنيفات
قانون معدل

قانون إقامة الأجانب (معدل)

1995/16 16/1995 95/16 16/95 ١٩٩٥/١٦ ١٦/١٩٩٥ ٩٥/١٦ ١٦/٩٥

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.[١]

الضابط المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.

تأشيرة الدخول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي وبرفقته الأشخاص المذكورين في جواز سفره أو ما يقوم مقامه ما لم تحدد التأشيرة أسماء المستفيدين منها.

سمة الإقامة: التأشيرة التي تمنحها الإدارة العامة للهجرة والجوازات للأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون.

المنفذ: أي مكان يحدده المفتش العام لدخول أراضي السلطنة أو الخروج منها سواء كان ميناء بحريا أو جويا أم منفذا بريا.

الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي السلطنة بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود.

الإبعاد: إبعاد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة وقامت في حقه من الأسباب التي نص عليها القانون ما يدعو لإبعاده.

مادة (٢)

يعتبر أجنبيا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون بشأن دخولهم السلطنة وإقامتهم فيها وخروجهم منها.

مادة (٤)

يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات الآتية:

١- رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء أسرهم وحاشيتهم.

٢- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى السلطنة والملحقون والإداريون والفنيون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، أما رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المعتمدين لدى السلطنة، فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.

٣- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤- ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى السلطنة الذين يحملون جوازات أو هويات من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى أراضي السلطنة.

أما ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات العسكرية القادمة إلى السلطنة، فيتم التنسيق بشأنهم بين كل من الجهات المعنية والسلطة المختصة.

٥- ركاب السفن والطائرات التي ترسو في موانئ السلطنة في الحالات الاضطرارية أو القهرية الذين تسمح لهم السلطات بالنزول أو البقاء مؤقتا مدة بقاء السفينة أو الطائرة بالميناء.

وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل المغادرة إبلاغ الضابط المختص عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة، وتسليم جواز سفره، وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد المغادرة، وجب عليهم أن يبلغوا السلطة المختصة عن هويته، وأن يرسلوا وثائق سفره من أول ميناء يصلون إليه.

٦- السائحون والطلاب والرياضيون لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.

٧- من يقرر المفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية:

أ- لاعتبارات إنسانية.

ب- مبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية.

٨- ينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية كيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وأحوال الإعفاء منها بالنسبة إلى الفئات المبينة في البندين (١، ٢) من هذه المادة.

وتنظم إجراءات دخول وخروج وإقامة الفئات الأخرى بقرار من المفتش العام.

الفصل الثاني
الدخول إلى السلطنة والخروج منها

مادة (٥)

لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أية سلطة أخرى معترف بها، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.

يجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج.

مادة (٦)

لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام، وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز أو وثيقة السفر التي تقوم مقامه.

مادة (٧)

على ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات فور وصولهم إلى أحد منافذ السلطنة، أن يقدموا إلى الضابط المختص قائمة بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، كما أن عليهم أن يبلغوا عن أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول، وكذلك عن أسماء الركاب الذين يشك في أن جوازات سفرهم غير نافذة، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم.

الفصل الثالث
تأشيرات الدخول

مادة (٨)

يحدد المفتش العام أنواع تأشيرات الدخول، ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات وسلطة منحها وحالات الإعفاء منها.

مادة (٩)

لا يجوز منح تأشيرة دخول إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة.

أ- الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة غير المرغوب فيهم.

ب- القادمون للعمل.

ج- حاملو إجازات المرور.

د- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

مادة (١٠)

لا تمنح تأشيرة الدخول إلا على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، على أن تكون كل منهما صالحة لأكثر من تسعين يوما، ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي سريان التأشيرة قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بالجواز أو الوثيقة.

مادة (١١)

يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.

الفصل الرابع
تسجيل الأجانب

مادة (١٢)

يجب على كل أجنبي دخل السلطنة أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله بالنسبة للزيارة وثلاثين يوما بالنسبة للإقامة إلى السلطة المختصة لتسجيل إقامته على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز إعفاء الأجنبي من تقديم النموذج بنفسه وذلك لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعذر تقبله السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الأجنبي في تقديم النموذج الذي يحرره بنفسه.

وعلى كل أجنبي يقوم بتغيير محل إقامته أن يبلغ السلطة المختصة عن عنوانه الجديد خلال ٧٢ ساعة من حصول التغيير.

ويجوز بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام إعفاء الأجنبي من أحكام هذا المادة.

مادة (١٣)

على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكنه أجنبي، أن يقدموا إلى الضابط المختص يوميا كشفا يتضمن أسماء الأجانب الذين ينزلون عندهم والبيانات الكاملة عن كل منهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الخامس
إقامة الأجانب

مادة (١٤)[٢]

يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (١٥) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

مادة (١٥)

على كل أجنبي يرغب في الإقامة في السلطنة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على سمة إقامة.

ولا يجوز منح سمة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة.

مادة (١٦)

تعطى سمة الإقامة لحاملها حق الدخول إلى السلطنة متى كانت سارية المفعول ومؤشرا بها على الجواز أو وثيقة السفر.

مادة (١٧)

تعطى سمة الإقامة للأجنبي الذي دخل السلطنة بواسطة كفيله، وعلى الكفيل أن يتقدم إلى السلطة المختصة بطلب مغادرة مكفوله قبل أسبوعين من انتهاء إقامته وعدم تجديدها أو عند رفع الكفالة عنه.

مادة (١٨)

يفقد الأجنبي حقه في الإقامة، إذا تجاوزت مدة إقامته خارج السلطنة بدون عذر مقبول ستة أشهر متصلة، أو ثمانية أشهر غير متصلة، خلال سنة واحدة، أو ثمانية عشر شهرا، خلال ثلاث سنوات.

ولا تسري المدد المشار إليها على المرافقين للأجنبي بشرط استمرار إقامته.

مادة (١٩)

تنتهي إقامة زوجة العماني الأجنبية بانقضاء العلاقة الزوجية، وعليها مغادرة البلاد، ما لم تبد أسبابا تقبلها السلطة المختصة، وبشرط وجود كفيل لها بالسلطنة.

فإذا كان الزوجان من الأجانب وانقضت العلاقة الزوجية بينهما انتهت إقامة الزوج المترتبة على إقامة الزوج الآخر وعليه مغادرة البلاد.

مادة (٢٠)

يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام.

ويترتب على نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل.

الفصل السادس
إجازة المرور

مادة (٢١)

يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو مجهول الجنسية.

كما يجوز لها أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لأي سبب، إجازة مرور إذا لم يكن للدولة التي ينتمي إليها ممثل في السلطنة، وتنتهي صلاحية هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.

مادة (٢٢)

يجوز منح إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته وأولاده الذين يعولهم، ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

مادة (٢٣)

لا تخول إجازة المرور لحاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.

الفصل السابع
اللجوء السياسي

مادة (٢٤)

يجوز للأجنبي، إذا كان موضوع ملاحقة من سلطة غير عمانية، لأسباب سياسية، أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي والإقامة في السلطنة، متى كانت هذه الملاحقة تهدد حياته أو حريته، وكانت تلك الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة للسلطنة، ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية، وذلك إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار.

وينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالتنسيق مع السلطات المختصة، الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين.

مادة (٢٥)

يكون منح حق اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية بأمر سلطاني.

ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة، تدون فيها جميع التفاصيل المتعلقة بهويته، وما قد يفرض عليه من التزامات.

مادة (٢٦)

لا يجوز لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم بأي نشاط سياسي طيلة إقامته في سلطنة عمان.

مادة (٢٧)

يجوز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإبعاده من السلطنة، كما يجوز في أي وقت، تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك، وإذا تقرر إبعاد اللاجئ السياسي، فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الفصل الثامن
المغادرة والإخراج والإبعاد من السلطنة

مادة (٢٨)

يجب على كل أجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند انتهاء مدة إقامته، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على تجديد لهذه الإقامة.

ومع ذلك يمنع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كان قد صدر ضده حكم واجب النفاذ، أو أمر بالضبط والإحضار أو التوقيف أو صدر من الجهة القضائية المختصة أمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم أو الإفراج عنه أو إلغاء أمر منعه من السفر.

ويجوز بقرار من المفتش العام منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كانت عليه التزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب المحكوم له منعه من المغادرة، وذلك حتى الوفاء بتلك الالتزامات أو تقديم كفيل يتولى الوفاء بها.

مادة (٢٩)

يتم إخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بصورة غير مشروعة، بأمر من المفتش العام، ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١) من هذا القانون، يجوز للأجنبي الذي تم إخراجه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة.

مادة (٣٠)

يبعد الأجنبي إذا حكم عليه بحكم بات في جناية، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة، الأمر بإبعاده من السلطنة، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة (٣١)

يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحوال الآتية:

١- إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب.

٢- إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.

٣- إذا كان منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.

٤- إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.

٥- إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.

ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم.

مادة (٣٢)

يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد، تم إبعاده بالقوة الجبرية.

ويجوز توقيف الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

مادة (٣٣)

إذا كان للأجنبي الذي تقرر إبعاده مصالح في السلطنة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية، وتكون مدة المهلة المشار إليها شهرا واحدا، قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك، فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة، كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن.

مادة (٣٤)

لا يجوز منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده وبإذن خاص من المفتش العام.

مادة (٣٥)

يدرج بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة، اسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده منها.

الفصل التاسع
أحكام عامة

مادة (٣٦)

يجب على الأجنبي أن يقدم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو أية بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بدخوله السلطنة وإقامته فيها وخروجه منها إلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.

مادة (٣٧)

يجب على الأجنبي المقيم في السلطنة، إبلاغ أقرب مركز للشرطة، فور فقد أو تلف جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وعلى الأجنبي بنفسه أو بواسطة كفيله مراجعة السلطة المختصة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ فقد أو تلف أي من الوثائق المشار إليها، وتنتهي إقامة الأجنبي إذا لم يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد أو التالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (٣٨)

يحدد المفتش العام بقرار منه أشكال وأوضاع النماذج والإقرارات التي يلزم تقديمها، تنفيذا لأحكام هذا القانون، والبيانات التي تتضمنها.

مادة (٣٩)

يعين بقرار من المفتش العام، بالاتفاق مع الجهات المعنية، قواعد وإجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول السلطنة أو مغادرتها وكيفية إدراج أسمائهم بالقائمة الخاصة بذلك وشروط وإجراءات رفعها منها.

مادة (٤٠)[٣]

 تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل العاشر
العقوبات

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يدلي أمام السلطة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من التأشيرات التي نص عليها هذا القانون أو الحصول على سمة إقامة أو إجازة مرور أو تجديد أي منها.

٢- كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل أو بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون.

٣- كل أجنبي لا يغادر أراضي السلطنة في المدة المحددة لذلك بالرغم من إبلاغه برفض تجديد إقامته.

ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجرائم المشار إليها، وكذلك في حالة عودة الأجنبي إلى السلطنة بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.

مادة (٤٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي، يهمل دون عذر مقبول، في طلب تجديد إقامته خلال المدة القانونية.

مادة (٤٣)[٤]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (٧ و ١٣) من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (٥، ٦، ٧، ١٢، ١٣).[٥]

مادة (٤٣) مكررا[٦]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدو المركبات الذين يدخلون الأجنبي إلى أراضي السلطنة أو يخرجونه منها أو يحاولون إدخاله إليها أو إخراجه منها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٤)

يعاقب الكفيل بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال إذا عجز – بدون عذر مقبول – عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ طلب إحضاره.

مادة (٤٥)

فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.

مادة (٤٦)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بإبعاد الأجنبي إذا ارتكب أية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٧)[7]

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٢ و ٤٣ و٤٣ مكررا و ٤٤ و ٤٥) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي يحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.

مادة (٤٨)

يجوز بأمر من المفتش العام حجز أية مركبة أو طائرة أو سفينة تستعمل، أو يشرع في استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠١٠.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠١٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٩.

1995/16 16/1995 95/16 16/95 ١٩٩٥/١٦ ١٦/١٩٩٥ ٩٥/١٦ ١٦/٩٥