التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٩ بتعديل قانون إقامة الأجانب

1999/76 76/1999 99/76 76/99 ١٩٩٩/٧٦ ٧٦/١٩٩٩ ٩٩/٧٦ ٧٦/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل قانون إقامة الأجانب المشار إليه وفقا للأحكام المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.

تعديل قانون إقامة الأجانب

مادة (١)

يستبدل بمسمى “الإدارة العامة للهجرة والجوازات” الوارد بقانون إقامة الأجانب المشار إليه والمنصوص عليه في المادة (١) منه قرين السلطة المختصة، مسمى “الإدارة العامة للجوازات والإقامة”.

مادة (٢)

يستبدل بنصي المادتين (٤٠ و ٤٣) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة (٤٠)

تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على خمسين ريالا.

المادة (٤٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (٧ و ١٣) من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (٥ و ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣).

مادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (٤٣ مكررا) إلى قانون إقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات الذين يدخلون أو يحاولون إدخال أجنبي إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون”.

مادة (٤)

يستبدل بنص المادة (٤٧) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٢ و ٤٣ و٤٣ مكررا و ٤٤ و ٤٥) إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي يحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة موضوع الصلح.
1999/76 76/1999 99/76 76/99 ١٩٩٩/٧٦ ٧٦/١٩٩٩ ٩٩/٧٦ ٧٦/٩٩