التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٩ بتعديل قانون الجزاء العماني

1999/77 77/1999 99/77 77/99 ١٩٩٩/٧٧ ٧٧/١٩٩٩ ٩٩/٧٧ ٧٧/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف مادة جديدة برقم (٢٢٢ مكررا) إلى قانون الجزاء العماني المشار إليه نصها الآتي:

“يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/77 77/1999 99/77 77/99 ١٩٩٩/٧٧ ٧٧/١٩٩٩ ٩٩/٧٧ ٧٧/٩٩