التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٩ برد الجنسية العمانية

1999/78 78/1999 99/78 78/99 ١٩٩٩/٧٨ ٧٨/١٩٩٩ ٩٩/٧٨ ٧٨/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٩ / ٥ / ١٩٩٩م.

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
حليمه بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
محمد بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
علي بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
رضيه بنت غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
عمر بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
عادل بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
منى بنت غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
عبدالله بن غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
هناء بنت غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي
موزة بنت غالب بن سعيد بن خلفان البلوشي

1999/78 78/1999 99/78 78/99 ١٩٩٩/٧٨ ٧٨/١٩٩٩ ٩٩/٧٨ ٧٨/٩٩