التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٩ بتعديل قانون الدفاع المدني

1999/75 75/1999 99/75 75/99 ١٩٩٩/٧٥ ٧٥/١٩٩٩ ٩٩/٧٥ ٧٥/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بتشكيل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية وتعديلاته،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل قانون الدفاع المدني المشار إليه وفقا للأحكام المرافقة.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.

 

تعديل قانون الدفاع المدني

مادة (١)

يستبدل بمسمى (اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية) مسمى (اللجنة الوطنية للدفاع المدني) أينما ورد في نصوص القانون.

مادة (٢)

يضاف إلى قانون الدفاع المدني فصل جديد بعنوان “الفصل السادس – اللجنة الوطنية للدفاع المدني” ويتضمن المواد الآتية:

مادة (٢١)

تشكل اللجنة الوطنية للدفاع المدني من:

– المفتش العام للشرطة والجمارك رئيسا.

– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات نائبا للرئيس.

وعضوية كل من:

– وكيل كل من الوزارات الآتية:
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة.
وزارة المواصلات.
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الإعلام.
وزارة المالية.
وزارة التجارة والصناعة.

– نائب رئيس جامعة السلطان قابوس.

– رئيس بلدية مسقط.

– مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط.

– مدير عام الدفاع المدني منسقا.

مادة (٢٢)

تختص اللجنة الوطنية للدفاع بما يأتي:

١- رسم السياسة العامة للدفاع المدني بما يكفل تطوير خدمات وخطط الدفاع المدني.

٢- إعداد خطة متكاملة تعنى بإدارة حالات الكوارث وتحديد واجبات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في تنفيذها.

٣- تشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في محافظات ومناطق السلطنة وتحديد مجال اختصاصاتها، ووضع القواعد التنظيمية لعملها.

٤- تحديد المناطق والولايات والمدن التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.

مادة (٢٣)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
وللجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتضع اللجنة اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم سير العمل فيها.

مادة (٢٤)

تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم التراخيص والشهادات التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك بما لا يجاوز (١٠٠) ريال بالنسبة إلى رسوم تراخيص نقل وتخزين المواد الخطرة ورسوم إصدار شهادات مطابقة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني المستوردة للمواصفات القياسية العمانية، وبما لا يجاوز (٥٠٠ بيسة للمتر) بالنسبة إلى رسوم تراخيص الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية.

1999/75 75/1999 99/75 75/99 ١٩٩٩/٧٥ ٧٥/١٩٩٩ ٩٩/٧٥ ٧٥/٩٩