التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٥ بإجازة تنازل إحدى الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م

1995/66 66/1995 95/66 66/95 ١٩٩٥/٦٦ ٦٦/١٩٩٥ ٩٥/٦٦ ٦٦/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٦ بإجازة تنازل بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٩١ بإجازة تنازل شركة ونترشال عمان بي في عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م لشركة ترانسويرلد أويل ليمتد،
وعلى الوثائق الخاصة بتنازل شركة ترانسويرلد عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م لشركتها الفرعية “بخا اكسبلوريشن ليمتد” المملوكة لها بالكامل، وأخذ وزير النفط والمعادن علما بذلك التنازل بموجب خطابه المؤرخ ٤ فبراير ١٩٩٢م،
وعلى الوثائق الخاصة بتنازل شركة انترناشونال بتروليوم عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٩٢م لشركتها الفرعية “انترناشيونال بتروليوم بخا ليمتد” المملوكة لها بالكامل وأخذ وزير النفط والمعادن علما بذلك بموجب خطابه المؤرخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٢م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٤ بإجازة تنازل الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى عقد التنازل المؤرخ ٩ يوليو ١٩٩٥م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشيونال بتروليوم بخا ليمتد عن حصة قدرها عشرة بالمائة (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٥ فبراير ١٩٨٥م إلى شركة نوفس بخا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب معالي وزير النفط والمعادن بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٩٥م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة انترناشيونال بتروليوم بخا ليمتد عن عشرة بالمائة (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م المشار إليها لشركة نوفس بخل ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

٣٠٪ انترناشيونال بتروليوم بخا ليمتد

٥٠٪ بخا اكسبلوريشن ليمتد

١٠٪ ايجل اينرجي (عمان) ليمتد

١٠٪ نوفس بخا ليمتد

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م.

1995/66 66/1995 95/66 66/95 ١٩٩٥/٦٦ ٦٦/١٩٩٥ ٩٥/٦٦ ٦٦/٩٥