التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ باعتماد سياسات وضوابط التخصيص

1996/42 42/1996 96/42 42/96 ١٩٩٦/٤٢ ٤٢/١٩٩٦ ٩٦/٤٢ ٤٢/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية للسلطنة، وتعتمد في شأنه السياسات والضوابط المرافقة.

مادة (٢)

تضع اللجنة الوزارية للتخصيص – المعتمدة من قبلنا – برنامجا محددا لطرح المشروعات المختلفة على القطاع الخاص مع مراعاة الأولويات والعناصر اللازمة لحسن التنفيذ.

مادة (٣)

على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

 

سياسات وضوابط التخصيص

أولا: السياسات:

١- يشكل التخصيص جزءا من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المستديمة ورفع معدلات النمو وتوزيع ثمار التنمية على كافة المناطق وفئات المجتمع.

٢- تكون أولوية التخصيص للخدمات الإنتاجية التي تعمل على أسس تجارية مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق السريعة والخدمات البريدية، على أن يراعى لدى تخصيص هذه الخدمات قدرات القطاع الخاص المالية والإدارية.

٣- يطبق التدرج في التخصيص بدلا من تحويل المنشآت الإنتاجية والخدمية الحكومية بكاملها إلى القطاع الخاص، وفي فترات متقاربة وذلك حتى يتسنى استيعاب أية تغييرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي وبمعدلات محسوبة.

٤- توضع معايير واضحة معلنة لاختيار وتقييم العروض الاستثمارية، مع تحديد واضح لمسؤوليات الجهات الحكومية المعنية ولأسلوب متابعة برامج التخصيص.

٥- يجب العمل على إنشاء أكثر من شركة لتوفير الخدمة المطلوبة – كلما كان ذلك ممكنا – من أجل إيجاد المنافسة بينها ولإتاحة المجال للحكومة لمقارنة الأداء والكفاءة.

٦- يتم تحديد الحد الأعلى للتعرفة من قبل الحكومة، ويراعى أن يكون موحدا لجميع المستهلكين سواء أكان المشروع يدار من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، ولا يتم تعديل التعرفة إلا بموافقة الحكومة.

٧- يتم تشجيع المشاركة الأجنبية في مشروعات التخصيص للاستفادة من الرأسمال الأجنبي والخبرات الفنية والإدارية، على أن يكون ذلك وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

٨- تقوم الحكومة بوضع الأسس والمعايير لحماية البيئة من أية أضرار سلبية قد تنتج بعد تخصيص بعض القطاعات وذلك نتيجة سعي المؤسسات الخاصة لخفض التكلفة.

٩- يهيأ المجتمع – باستخدام مختلف وسائل الإعلام – لقبول التغيرات في الهيكل الاقتصادي والصناعي في الدولة، وذلك من خلال إيضاح مزايا التخصيص لأفراد المجتمع وأهميتها في رفاهيتهم – لا سيما ذوي الدخل المحدود منهم – وفي دفع عملية التنمية الشاملة.

١٠- تؤول حصيلة بيع الأصول الحكومية في المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يتم تخصيصها إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة.

ثانيا: الضوابط:

١- يتم اختيار الشركة المناسبة التي سيتم إناطة تمويل وتنفيذ وإدارة المشروع بها من خلال مناقصة مفتوحة يدعى لها أكبر عدد من الشركات العمانية.

٢- تأخذ الشركة التي تؤسس لمشروع التخصيص شكل شركة مساهمة عامة تطرح ما لا يقل عن ٤٠٪ من أسهمها للاكتتاب العام، ولا تقل نسبة المشاركة الوطنية فيها عن ٥١٪.

٣- تعامل الشركات التي تؤسس لمشروعات التخصيص من الناحية الضريبية معاملة الشركات العمانية.

٤- تعامل الشركات التي تؤسس لمشروعات التخصيص – والتي لا تمنح ضمانات حكومية لشراء منتجاتها أو جزء منها – معاملة الشركات الصناعية من حيث ضريبة الأرباح والرسوم الجمركية.

٥- يوضع حد أعلى للربح الذي يؤول للشركة صاحبة الامتياز هو (٢٠٪) في المتوسط (لمدى ثلاث سنوات) على الرأسمال المدفوع، ويتم تقاسم العوائد التي تتجاوز تلك النسبة مع الحكومة.

٦- لا تمنح الحكومة لمشاريع التخصيص أية قروض ميسرة أو قروض بدون فوائد إلا في أضيق الحدود.

٧- تقوم الحكومة بوضع الحدود المناسبة للمواصفات التي يجب أن تتوفر في كل مجال من مجالات الأعمال التي سيشملها التخصيص والتي ستلتزم بها الشركات في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع.

٨- يتم تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات التخصيص وفق معايير الأداء والكفاءة التي تضعها الحكومة.

٩- يحول الموظفون العاملون في المشروعات الخدمية والإنتاجية التي يتم تخصيصها إلى الشركة صاحبة الامتياز، قدر الإمكان.

١٠- بهدف توسيع قاعدة المستثمرين في مشروعات التخصيص يجب إعطاء الأولوية للمجموعات الاستثمارية التي لم تحظ بأي مشروع من هذه المشروعات من قبل وذلك في حالة تساوي عرضها مع عروض المجموعات الاستثمارية التي سبق لها الحصول على أحد مشروعات التخصيص.

1996/42 42/1996 96/42 42/96 ١٩٩٦/٤٢ ٤٢/١٩٩٦ ٩٦/٤٢ ٤٢/٩٦