انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook

أحدث المراسيم

  • مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي
  • مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٩ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

الأرشيف السنوي

  • 2019 (21)
  • 2018 (43)
  • 2017 (50)
  • 2016 (51)
  • 2015 (51)
  • 2014 (71)
  • 2013 (79)
  • 2012 (73)
  • 2011 (130)
  • 2010 (123)
  • 2009 (75)
  • 2008 (143)
  • 2007 (130)
  • 2006 (122)
  • 2005 (109)
  • 2004 (120)
  • 2003 (98)
  • 2002 (95)
  • 2001 (123)
  • 2000 (115)
  • 1999 (97)
  • 1998 (90)
  • 1997 (102)
  • 1996 (112)
  • 1995 (80)
  • 1994 (126)
  • 1993 (87)
  • 1992 (83)
  • 1991 (129)
  • 1990 (92)
  • 1989 (112)
  • 1988 (98)
  • 1987 (92)
  • 1986 (99)
  • 1985 (105)
  • 1984 (106)
  • 1983 (68)
  • 1982 (115)
  • 1981 (117)
  • 1980 (93)
  • 1979 (70)
  • 1978 (73)
  • 1977 (82)
  • 1976 (51)
  • 1975 (58)
  • 1974 (42)

روابط منوعة

  • حول الموقع
  • مدونة الموقع
نصوص القانون تعد ملكاً عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

2005/102 102/2005 ٢٠٠٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٥

نُشرت في 21 ديسمبر، 20055 يوليو، 2017الكاتب qanoonالتصنيفات غير مصنف

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠٥ بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر