التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى

2006/85 85/2006 ٢٠٠٦/٨٥ ٨٥/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى

في إطار سعي الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك بإقامة مركز إقليمي للصناعات الثقيلة في مدينة الدقم يشتمل على ميناء تجاري وحوض جاف ومطار دولي ومنطقة حرة.
ونتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها كل من اللجنة العليا لتخطيط المدن لإعداد المخطط الشامل للمدينة، ووزارة النقل والاتصالات لإعداد الدراسات الفنية ومخططات التصاميم لمشروع الميناء التجاري والحوض الجاف ومشروع المطار الدولي.
وبناء عليه فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع حتى يتسنى للجهة المنفذة نزع ملكية الأراضي والممتلكات لتتمكن من تنفيذ المشروع وفقا للمخططات المعدة وتعويض أصحاب الممتلكات المتأثرة وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/85 85/2006 ٢٠٠٦/٨٥ ٨٥/٢٠٠٦