التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧ بإصدار قانون الرفق بالحيوان

2017/21 21/2017 ٢٠١٧/٢١ ٢١/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ١٩-٢٠ ديسمبر ٢٠١١م باعتماد قانون الرفق بالحيوان،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الرفق بالحيوان المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

قانون الرفق بالحيوان

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

الجهة المختصة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الحيوان:
جميع أنواع الحيوانات، وتشمل الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.

المنشآت:
أي مكان تحفظ أو تحجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الأماكن العامة والخاصة.

وسائل النقل:
أي وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات، وتشمل كافة وسائل النقل، البري، والبحري، والجوي.

المادة (٢)

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يأتي:

أ- توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

ب- توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.

ج- معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

د- عدم التخلي عن أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

هـ- متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة (٣)

أ- يجوز للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزير المخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإبراز هويتهم للمالك أو الشخص المسؤول عن الحيوان، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الادعاء العام.

ب- يجوز للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أي حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات و أخذ العينات التي يرون أنها ضرورية، ويجوز لهم التحفظ على الحيوانات المشتبه في إصابتها.

ج- على المالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات داخل أي منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أي وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منه.

د- يجوز للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (٤)

يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٥)

يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها، وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.

المادة (٦)

يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.

المادة (٧)

يحظر عرض أو الاتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

المادة (٨)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى.

المادة (٩)

يحظر ترك الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها، أو تركها مهملة.

المادة (١٠)

أ- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

ب- ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

المادة (١١)

يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٢)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو علمه به علما يقينيا.

المادة (١٣)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن لمدة لا تتجاوز (١) شهرا، وبغرامة لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (١٤)

للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق اقتراح تعديل هذا القانون، واعتماد لائحته التنفيذية.

المادة (١٥)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٧)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2017/21 21/2017 ٢٠١٧/٢١ ٢١/٢٠١٧