نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢ بشأن تعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع) على النحو التالي:
١- وكيل وزارة التجارة والصناعة | رئيسا |
٢- الدكتور علي بن محمد بن موسى | نائبا للرئيس |
٣- الدكتور شريف لطفي محمد | عضوا |
٤- محمد بن علي بن ناصر العلوي | عضوا |
٥- المهندس خميس بن مبارك خميس الكيومي | عضوا |
٦- حمود بن إبراهيم صومار | عضوا |
٧- محمد بن عبدالله الحارثي | عضوا |
٨- الدكتور فيصل محمد الأمير | عضوا |
٩- مالك بن مهنا العدوي | عضوا |
١٠- ماهر بن سالم العلوي | عضوا |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/43 43/1985 85/43 43/85 ١٩٨٥/٤٣ ٤٣/١٩٨٥ ٨٥/٤٣ ٤٣/٨٥