التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان

1985/43 43/1985 85/43 43/85 ١٩٨٥/٤٣ ٤٣/١٩٨٥ ٨٥/٤٣ ٤٣/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢ بشأن تعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع) على النحو التالي:

١- وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
٢- الدكتور علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس
٣- الدكتور شريف لطفي محمد عضوا
٤- محمد بن علي بن ناصر العلوي عضوا
٥- المهندس خميس بن مبارك خميس الكيومي عضوا
٦- حمود بن إبراهيم صومار عضوا
٧- محمد بن عبدالله الحارثي عضوا
٨- الدكتور فيصل محمد الأمير عضوا
٩- مالك بن مهنا العدوي عضوا
١٠- ماهر بن سالم العلوي عضوا

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/43 43/1985 85/43 43/85 ١٩٨٥/٤٣ ٤٣/١٩٨٥ ٨٥/٤٣ ٤٣/٨٥