نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للخريطة المرفقة ويلغى ما يخالف ذلك أو يتعارض معه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١١) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/46 46/1985 85/46 46/85 ١٩٨٥/٤٦ ٤٦/١٩٨٥ ٨٥/٤٦ ٤٦/٨٥