التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٨٥ بتجديد الترخيص الممنوح لشركة مسقط لخدمات التأمين بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين

1985/38 38/1985 85/38 38/85 ١٩٨٥/٣٨ ٣٨/١٩٨٥ ٨٥/٣٨ ٣٨/٨٥

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٧٩م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار اليه، والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨١ بالترخيص لشركة مسقط لخدمات التأمين بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة.
وعلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٣ بتجديد الترخيص الممنوح لشركة مسقط لخدمات التأمين بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين.
و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

يجدد الترخيص الممنوح لشركة مسقط لخدمات التأمين بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة، لمدة عامين اعتبارا من ١ / ٣ / ١٩٨٥م.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ شعبان ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٩ أبريل ١٩٨٥م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٢) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٥م

1985/38 38/1985 85/38 38/85 ١٩٨٥/٣٨ ٣٨/١٩٨٥ ٨٥/٣٨ ٣٨/٨٥