استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند رقم (١٣) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (١٠١))مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢) بعنوان ” أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب |
اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل |
باب |
||
١٢ | ١٣ | ١٠١ | ٢ | أجور تدريسية مقطوعة | يخصص لصرف المستحقات المالية كأجر مقطوع للهيئات التدريسية والوظائف المساعدة بالمؤسسات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة في الفصول الدراسية المعتمدة والإضافية |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠