التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٥ بنقل خدمات وكيل وزارة إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/56 56/1985 85/56 56/85 ١٩٨٥/٥٦ ٥٦/١٩٨٥ ٨٥/٥٦ ٥٦/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي من وزارة الإسكان إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥.

صدر في: ٨ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/56 56/1985 85/56 56/85 ١٩٨٥/٥٦ ٥٦/١٩٨٥ ٨٥/٥٦ ٥٦/٨٥