التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٥ بتولي أعمال وكيل وزارة الإسكان “بالوكالة”

1985/57 57/1985 85/57 57/85 ١٩٨٥/٥٧ ٥٧/١٩٨٥ ٨٥/٥٧ ٥٧/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات عبدالله بن درويش بن عبدالله القاسمي من ديوان شؤون البلاط السلطاني إلى وزارة الإسكان ويتولى أعمال وكيل الوزارة (بالوكالة).

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥.

صدر في: ٨ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/57 57/1985 85/57 57/85 ١٩٨٥/٥٧ ٥٧/١٩٨٥ ٨٥/٥٧ ٥٧/٨٥