التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٥ بإعادة تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1985/58 58/1985 85/58 58/85 ١٩٨٥/٥٨ ٥٨/١٩٨٥ ٨٥/٥٨ ٥٨/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٥ بتعيين أمين عام لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث برئاستنا على النحو التالي:

وزير المواصلات نائبا للرئيس
وزير البيئة نائبا مساعدا للرئيس
وزير الزراعة والأسماك عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
وزير الصحة عضوا
وزير الإسكان عضوا
وزير الداخلية عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الدولة ووالي ظفار عضوا
وزير النفط والمعادن عضوا
وزير شؤون البلديات الإقليمية عضوا
رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني عضوا
أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث عضوا

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/58 58/1985 85/58 58/85 ١٩٨٥/٥٨ ٥٨/١٩٨٥ ٨٥/٥٨ ٥٨/٨٥