التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي رئيسا
٢ – المستشار / صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس
٣ – الفاضل / محمد بن سعيد العبري عضوا
٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠