التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٥ بتعديل في الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1985/67 67/1985 85/67 67/85 ١٩٨٥/٦٧ ٦٧/١٩٨٥ ٨٥/٦٧ ٦٧/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديون شؤون البلاط السلطاني طبقا للهيكل المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/67 67/1985 85/67 67/85 ١٩٨٥/٦٧ ٦٧/١٩٨٥ ٨٥/٦٧ ٦٧/٨٥