التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٥ بتعيين نائب لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الفنية

1985/66 66/1985 85/66 66/85 ١٩٨٥/٦٦ ٦٦/١٩٨٥ ٨٥/٦٦ ٦٦/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين المهندس عبدالله بن عباس نائبا لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الفنية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/66 66/1985 85/66 66/85 ١٩٨٥/٦٦ ٦٦/١٩٨٥ ٨٥/٦٦ ٦٦/٨٥