التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٥ بتعيين سفير غير مقيم لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

1985/65 65/1985 85/65 65/85 ١٩٨٥/٦٥ ٦٥/١٩٨٥ ٨٥/٦٥ ٦٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله بن أحمد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/65 65/1985 85/65 65/85 ١٩٨٥/٦٥ ٦٥/١٩٨٥ ٨٥/٦٥ ٦٥/٨٥