التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٨٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مبنى المديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية

1985/69 69/1985 85/69 69/85 ١٩٨٥/٦٩ ٦٩/١٩٨٥ ٨٥/٦٩ ٦٩/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء مبنى المديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.

مذكرة عن الطلب المقدم من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار بشأن نزع ملكية العقارات والممتلكات اللازمة لإنشاء مبنى المديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية

تحقيقا للتيسير على المواطنين في تعاملهم مع وزارة الزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية فقد رؤي إعداد مقر للمديرية العامة للزراعة والأسماك بالمنطقة الجنوبية بصلالة يكون من الاتساع بحيث يستوعب المراكز المختلفة والدوائر المتعددة التي تتبع المديرية المذكورة مثل مراكز الإرشاد والمخازن وغيرها وروعي في اختيار المكان المناسب له أن يكون قريبا من المصالح الحكومية الأخرى.

ويحتاج تنفيذ هذا المشروع إلى نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساره وفقا للرسم التخطيطي الإجمالي المرافق مما يقتضي صدور المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع.

التاريخ: ٥ / ٨ / ١٩٨٥

وزير الدولة ووالي ظفار

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1985/69 69/1985 85/69 69/85 ١٩٨٥/٦٩ ٦٩/١٩٨٥ ٨٥/٦٩ ٦٩/٨٥