التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٥ بتعيين مستشار بوزارة شؤون البلديات الإقليمية

1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله بن سالم الزيدي مستشارا بوزارة شؤون البلديات الإقليمية بنفس درجته الأصلية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥