اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ١ / ٨٥ بالعمل بأسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٠) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٥م 1985/1 1/1985 85/1 1/85 ١٩٨٥/١ ١/١٩٨٥ ٨٥/١ ١/٨٥