التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة العاصمة

1985/72 72/1985 85/72 72/85 ١٩٨٥/٧٢ ٧٢/١٩٨٥ ٨٥/٧٢ ٧٢/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة العاصمة طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/72 72/1985 85/72 72/85 ١٩٨٥/٧٢ ٧٢/١٩٨٥ ٨٥/٧٢ ٧٢/٨٥