التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٥ بتعيين وكيل لمكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي

1985/73 73/1985 85/73 73/85 ١٩٨٥/٧٣ ٧٣/١٩٨٥ ٨٥/٧٣ ٧٣/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين طايع بن جندل بن علي وكيلا لمكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بدرجة وكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/73 73/1985 85/73 73/85 ١٩٨٥/٧٣ ٧٣/١٩٨٥ ٨٥/٧٣ ٧٣/٨٥