نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع تخطيط وتعمير المنطقة الساحلية ببخاء المحدد في المذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون البلديات الإقليمية بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ مشروع تخطيط وتعمير المنطقة الساحلية ببخاء
تتكون المنطقة السكنية الساحلية ببخاء من مساكن طينية هجرها أهلها وهذه المنطقة إذا تم تعميرها سوف توفر ١٠ هكتارات من الأرض القابلة للاستغلال في موقع رئيسي على ساحل بخاء وسوف توزعها الحكومة على المواطنين كقطع سكنية وتجارية.
ولما كان إعادة تخطيط المنطقة وتعميرها يقتضي نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذ المشروع.
لذلك تقضي المصلحة اعتباره من مشروعات المنفعة العامة وإصدار المرسوم السلطاني السامي اللازم في هذا الشأن.
رئيس لجنة تطوير مسندم
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1985/74 74/1985 85/74 74/85 ١٩٨٥/٧٤ ٧٤/١٩٨٥ ٨٥/٧٤ ٧٤/٨٥