نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملقا تريمولينوس بتاريخ ٢٥ أكتوبر عام ١٩٧٣،
وعلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٨٢ والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
اعتماد توقيع مندوب السلطنة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٨٢، وبروتوكولاتها.
مادة ٢
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/77 77/1985 85/77 77/85 ١٩٨٥/٧٧ ٧٧/١٩٨٥ ٨٥/٧٧ ٧٧/٨٥