التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكولات الملحقة بها والموقعة في ملقا-تريمولينوس بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٧٣

1977/5 5/1977 77/5 5/77 ١٩٧٧/٥ ٥/١٩٧٧ ٧٧/٥ ٥/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

استنادا إلى المادة ٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكولات الملحقة بها والموقعة في ملقا تريمولينوس بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٧٣، مع التحفظ الذي أبدته سلطنة عمان.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/5 5/1977 77/5 5/77 ١٩٧٧/٥ ٥/١٩٧٧ ٧٧/٥ ٥/٧٧