التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٧ باستحداث منصبان بدرجة وكيل وزارة بوزارة المواصلات

1977/6 6/1977 77/6 6/77 ١٩٧٧/٦ ٦/١٩٧٧ ٧٧/٦ ٦/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينشأ بوزارة المواصلات منصبان بدرجة وكيل وزارة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/6 6/1977 77/6 6/77 ١٩٧٧/٦ ٦/١٩٧٧ ٧٧/٦ ٦/٧٧