مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٧ بتعيين الاستاذ حسن عبدالله المرزع وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن والاستاذ سالم شعبان وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ حسن عبدالله المرزع المدير العام للمديرية العامة للأسماك إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

يرقى الاستاذ سالم شعبان المدير العام للمديرية العامة للزراعة إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/9 9/1977 77/9 9/77 ١٩٧٧/٩ ٩/١٩٧٧ ٧٧/٩ ٩/٧٧