التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٥ بتعديل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1985/82 82/1985 85/82 82/85 ١٩٨٥/٨٢ ٨٢/١٩٨٥ ٨٥/٨٢ ٨٢/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٤ في المادة (٣) منه بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/82 82/1985 85/82 82/85 ١٩٨٥/٨٢ ٨٢/١٩٨٥ ٨٥/٨٢ ٨٢/٨٥