التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1984/46 46/1984 84/46 46/84 ١٩٨٤/٤٦ ٤٦/١٩٨٤ ٨٤/٤٦ ٤٦/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث برئاستنا على النحو الآتي:

وزير المواصلات نائبا للرئيس
وزير البيئة نائبا مساعدا
وزير الزراعة والأسماك عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
وزير الصحة عضوا
وزير شؤون الأراضي والبلديات عضوا
وزير الداخلية عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الدولة ووالي ظفار عضوا

مادة ٢

يعدل نص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ المشار إليه ليصبح كالآتي:

يكون المجلس المذكور مسؤولا، في حدود صلاحياته، عن حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وتكون له كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

١- إعداد الخطة القومية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ورفعها إلينا لاعتمادها.

٢- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة القومية المشار إليها طبقا للقوانين النافذة وما يستجد منها.

٣- النظر في القرارات واللوائح والأنظمة التي تقترحها وزارة البيئة تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه لاعتمادها.

٤- تحديد معايير التلوث ومواصفات التصريف وتحديثها من آن لآخر.

٥- العمل على تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث واقتراح ما يتطلبه ذلك من تعديلات في قوانين البيئة لاعتماده منا.

٦- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٧- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.

٨- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المجلس في نطاق أغراضه.

مادة ٣

يعدل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.

1984/46 46/1984 84/46 46/84 ١٩٨٤/٤٦ ٤٦/١٩٨٤ ٨٤/٤٦ ٤٦/٨٤