نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ بنظام استحقاق الأراضي الحكومية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٤ بتعديل إحدى مواد المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح كل من الآتية أسماؤهم بعد الجنسية العمانية مع إعفائهم من شرط المدة المحددة لاستحقاق الأراضي الحكومية أو للتصريح بممارسة أعمال الوكالات التجارية تنفيذا لأحكام المرسومين السلطانيين رقم ٨١ / ٨٤، ٨٢ / ٨٤ المشار إليهما.
– محمد بن آدم بن اسحاق.
– عبدالحميد بن آدم بن اسحاق.
– ابراهيم بن أحمد بن صديق.
– جعفر بن أحمد بن صديق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/83 83/1985 85/83 83/85 ١٩٨٥/٨٣ ٨٣/١٩٨٥ ٨٥/٨٣ ٨٣/٨٥