نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٥ بتعيين وكيل لوزارة البريد والبرق والهاتف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله بن سعيد بن عبدالله وكيلا لوزارة البريد والبرق والهاتف، نقلا من وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.
1985/94 94/1985 85/94 94/85 ١٩٨٥/٩٤ ٩٤/١٩٨٥ ٨٥/٩٤ ٩٤/٨٥