نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة وتعيين وزير لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم وزارة البيئة ليصبح “وزارة البيئة وموارد المياه”.
مادة ٢
يصدر بإعادة تحديد اختصاصات الوزارة وإعادة هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/104 104/1985 85/104 104/85 ١٩٨٥/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٥ ٨٥/١٠٤ ١٠٤/٨٥