التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٨٥ باعتماد خطة التنمية الخمسية الثالثة ١٩٨٦ – ١٩٩٠م

1985/103 103/1985 85/103 103/85 ١٩٨٥/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٥ ٨٥/١٠٣ ١٠٣/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨١ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتمد خطة التنمية الخمسية الثالثة لسنوات ١٩٨٦ – ١٩٩٠م، والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٢

يستمر العمل بنظام تحويل نسبة من صافي إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وفقا للمادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، وعلى أن تحدد المبالغ المحولة سنويا والمنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه بنسبة ٥٪ من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.

مادة ٣

لا يجوز تجاوز صافي الاقتراض لجملة سنوات الخطة الخمسية الثالثة المبلغ المنصوص عليه في الجدول المرافق.

مادة ٤

في حالة زيادة صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة سواء بسبب زيادة الإنتاج أو بسبب تحسن الأسعار الدولية للنفط عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق، تؤول كل الزيادة المتحققة إلى الغرضين التاليين:

أ- خفض رصيد القروض القائمة وتلك المخطط اقتراضها.

ب- تعزيز موارد صندوق الاحتياطي العام للدولة.

مادة ٥

وفي حالة انخفاض صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق فيجري سنويا إعادة النظر في جميع بنود الإنفاق لتخفيضها بنسبة تتمشى مع نسبة الانخفاض الطارئ على أسعار النفط الدولية بحيث يتم الالتزام بحكم المادة الثالثة أعلاه.

مادة ٦

على مجلس التنمية أن ينشر بيانات تفصيلات الخطة الخمسية الثالثة في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.

مادة ٧

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.

مادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.

 

جدول تقديرات موارد واستخدامات الحكومة في خطة التنمية الخمسية الثالثة

(بملايين الريالات العمانية)

بيان

١٩٨٦ ١٩٨٧ ١٩٨٨ ١٩٨٩ ١٩٩٠

جملة

٨٦ / ٩٠

الإيرادات:            
١- صافي إيرادات النفط بعد خصم التحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة ١٤٠٩ ١٣٩٨ ١٤٦٦ ١٤٥٢ ١٤٤٦ ٧١٧١
٢- الغاز الطبيعي ٣١ ٣٤ ٣٩ ٤٣ ٤٩ ١٩٦
٣- إيرادات أخرى ٢١٣ ٢٢٢ ٢٣٥ ٢٥٤ ٢٧٦ ١٢٠٠
٤- استرداد قروض حكومية ١٣ ١٨ ١٩ ٢٠ ١٩ ٨٩
٥- جملة الإيرادات ١٦٦٦ ١٦٧٢ ١٧٥٩ ١٧٦٩ ١٧٩٠ ٨٦٥٦
المصروفات المتكررة:            
٦- الدفاع والأمن القومي ٦٠١ ٦٠٤ ٦٠٩ ٦١١ ٦١٢ ٣٠٣٧
٧- الوزارات المدنية ٥١٢ ٥٤٧ ٥٨٥ ٦٢٧ ٦٧١ ٢٩٤٢
٨- فوائد على القروض ٦٥ ٨٢ ٨٥ ٨٧ ٩١ ٤١٠
٩- حصة الحكومة في المصروفات المتكررة لشركة تنمية نفط عمان ٧٣ ٨٠ ٨٦ ٩٢ ٩٨ ٤٢٩
١٠- إجمالي المصروفات المتكررة ١٢٥١ ١٣١٣ ١٣٦٥ ١٤١٧ ١٤٧٢ ٦٨١٨
المصروفات الإنمائية:            
١١- مشروعات مستمرة للوزارات ٣٥٠ ٣٠٠ ١٠٣ ٧٥٣
١٢- مشروعات جديدة للوزارات ٥٠ ٥٠ ١٧٥ ٢٢٥ ٢٣٠ ٧٣٠
١٣- التنقيب عن الغاز الطبيعي ٦ ٦ ٧ ٧ ٧ ٣٣
١٤- حصة الحكومة في المصروفات الإنمائية لشركة تنمية نفط عمان ١٤١ ١٣٤ ١٣٦ ١٤١ ١٤٣ ٦٩٥
١٥- إجمالي المصروفات الإنمائية ٥٤٧ ٤٩٠ ٤٢١ ٣٧٣ ٣٨٠ ٢٢١١
دعم القطاع الخاص:            
١٦- القطاع الصناعي ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥٠
١٧- بنك الإسكان ٧ ٧ ٧ ٨ ٨ ٣٧
١٨- بنك تنمية عمان ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ١٣
١٩- بنك عمان للزراعة والأسماك ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٢١
٢٠- إجمالي دعم القطاع الخاص ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٢٥ ١٢١
٢١- قروض ومساهمات في مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
٢٢- الإجمالي العام للمصروفات ١٨٤١ ١٨٤٧ ١٨٣٠ ١٨٣٥ ١٨٩٧ ٩٢٥٠
٢٣- العجز الجاري – ١٧٥ – ١٧٥ – ٧١ – ٦٦ – ١٠٧ – ٥٩٤
وسائل التمويل:            
٢٤- صافي المعونات – ٥ + ٢٣ + ٣ – ٢١
٢٥- صافي الاقتراض + ١٢٠ + ٩٢ + ٨ + ٢٧ + ٤٧ + ٢٩٤
٢٦- استخدام أرصدة الدولة + ٦٠ + ٦٠ + ٦٠ + ٦٠ + ٦٠ + ٣٠٠
٢٧- جملة وسائل التمويل + ١٧٥ + ١٧٥ + ٧١ + ٦٦ + ١٠٧ + ٥٩٤

1985/103 103/1985 85/103 103/85 ١٩٨٥/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٥ ٨٥/١٠٣ ١٠٣/٨٥