التصنيفات
قرار وزاري

ديوان شؤون البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١٥ / ٨٦ بفرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري بنسبة ١٠٪ من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك

1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م

1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦