التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٨٥ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة ونظامه الداخلي

1985/102 102/1985 85/102 102/85 ١٩٨٥/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٥ ٨٥/١٠٢ ١٠٢/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المواد ٢، ٣، ٤، ٥ من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة ٢

يشكل المجلس من رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني خاص ومن القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين.
ولا يزيد عدد أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس على خمسة وخمسين عضوا موزعين كالآتي:
– رئيس المجلس.
– ١٨ عضوا يمثلون القطاع الحكومي.
– ٣٦ عضوا يمثلون القطاع الأهلي منهم ١١ عضوا يمثلون القطاع الخاص و٢٥ عضوا يمثلون المناطق ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره وقت التعيين عن ٣٠ عاما ميلاديا.

مادة ٣

(أ) يصدر بتعيين الأعضاء واختيار نائبين لرئيس المجلس من بينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني.
(ب) يصدر بتعيين أمين عام للمجلس وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني.

مادة ٤

مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول يناير من السنة الأولى وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية.

مادة ٥

يشكل المكتب التنفيذي من رئيس المجلس رئيسا ونائبي الرئيس وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي ويختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول دورة له.

مادة ٢

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (٢٨) من المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

“يعقد المجلس ثلاث دورات سنويا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير ومايو وأكتوبر من كل عام ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة”.

مادة ٣

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام سابقة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/102 102/1985 85/102 102/85 ١٩٨٥/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٥ ٨٥/١٠٢ ١٠٢/٨٥