استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٩ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
لائحة ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة، أو أي جهة يعهد إليها القيام بواجباتها.
٣ – المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
٤ – السفينة:
كل منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية، ذاتية الدفع، تعمل أو معدة للعمل في البحار، أيا كان الهدف من هذه الملاحة، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
٥ – الحوض الجاف:
المكان الذي يتم فيه بناء أو صيانة أو تصليح السفن.
٦ – الشهادة:
الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب بالنسبة للسفينة التي يزيد وزنها على (٤٠٠) أربعمائة طن، أو الإقرار المتعلق بنظام مقاومة التصاق الشوائب بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها (٢٤) أربعة وعشرين مترا ويقل وزنها عن (٤٠٠) أربعمائة طن.
٧ – النظم المقاومة لالتصاق الشوائب:
أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها.
٨ – الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الآتية:
١ – السفن العمانية.
٢ – السفن المسجلة لدى أحد أطراف الاتفاقية.
٣ – السفن المسجلة لدى دولة غير طرف في الاتفاقية، وتعمل تحت سلطة أحد أطراف الاتفاقية.
٤ – السفن المسجلة لدى دولة غير طرف في الاتفاقية، وتعمل تحت سلطة دولة غير طرف في الاتفاقية، والتي تدخل المياه الإقليمية، أو الحوض الجاف في السلطنة.
ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الحربية، أو السفن الحربية المساعدة، أو السفن التي تعمل في تقديم خدمات حكومية غير تجارية.
المادة (٣)
يحظر على مالك السفينة أو مشغلها وضع أو إعادة وضع أو تثبيت أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) من المادة (٢) من هذه اللائحة.
كما يحظر على الشركات العاملة في الحوض الجاف وضع أو إعادة وضع أو تثبيت أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار إليها في البند (د) من المادة (٢) من هذه اللائحة.
المادة (٤)
يجب على السلطة البحرية موافاة المنظمة بالآتي:
١ – قائمة المختصين بالمعاينة لدى السلطة البحرية أو هيئات الإشراف البحري المفوضة من قبل الوزارة في إدارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
٢ – المعلومات المتعلقة بجميع النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
المادة (٥)
يجب على السلطة البحرية معاينة السفن قبل إصدار الشهادة لها، على أن يكون إصدار الشهادة وفقا للنموذجين (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة.
المادة (٦)
تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (٧)
١ – تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، على مالك السفينة أو مشغلها، في حالة مخالفتهم حكم الفقرة الأولى من المادة (٣) من هذه اللائحة.
٢ – تفرض غرامة إدارية قدرها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني على الشركة العاملة في الحوض الجاف، في حالة مخالفتها حكم الفقرة الثانية من المادة (٣) من هذه اللائحة. وتضاعف قيمة هذه الغرامات في حالة تكرار المخالفة.
المرفق رقم (١)
نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب (تستكمل هذه الشهادة بسجل المقاومة لالتصاق الشوائب)
سلطنة عمان
صادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية وبتخويل من حكومة سلطنة عمان من قبل المديرية العامة للشؤون البحرية (مدير دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة)
إذا كان قد سبق إصدار شهادة للنظام، تحل هذه الشهادة محل الشهادة المؤرخة في………………………….
تفاصيل السفينة[1]
اسم السفينة…………………………………………..
الرقم المميز أو الأحرف المميزة………………………………..
ميناء التسجيل…………………………………………
الحمولة الإجمالية……………………………………….
رقم المنظمة البحرية الدولية[2]………………………………..
وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير الضبط بموجب المرفق (١) في أثناء بناء السفينة، أو بعد بنائها……………………………….. □
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدابير الضبط بموجب المرفق (١)، ولكنه أزيل من جانب……………………..(يرجى إدراج اسم المنشأة) في…………………..(التاريخ)………… □
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدابير الضبط بموجب المرفق (١)، ولكنه غطي بكسوة عازلة وضعت من جانب………………….(يرجى إدراج اسم المنشأة) في……………..(التاريخ)……….. □
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدابير الضبط بموجب المرفق (١)، قبل (التاريخ)[3]، ولكن يجب إزالته، أو تغطيته بكسوة عازلة قبل……………………………..(التاريخ)[4] ………………. □
نشهد:
١ – أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة (١) من المرفق (٤).
٢ – وأنه تبين من المعاينة أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على السفينة يمتثل للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق (١) للاتفاقية.
صدرت في المديرية العامة للشؤون البحرية (وزارة النقل).
……………………………………..
(تاريخ إصدار الشهادة) (توقيع المسؤول المفوض حسب الأصول بإصدار الشهادة)
تاريخ إتمام المعاينة التي صدرت على إثرها هذه الشهادة:
………………………………………………..
المرفق رقم (٢)
نموذج الإقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب إقرار متعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب وضع بموجب الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
اسم السفينة:
………………………………………………….
الرقم المميز أو الأحرف المميزة:
…………………………………………………
ميناء التسجيل:
…………………………………………………
الطول:
………………………………………………….
الحمولة الإجمالية:
………………………………………………….
رقم المنظمة البحرية الدولية حسب الاقتضاء:
………………………………………………….
أقر أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على هذه السفينة يمتثل للمرفق (١) من الاتفاقية
…………………………..
…………………………………………
(التاريخ)
(توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
المصادقة على النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(التاريخ)
(توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(التاريخ)
(توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(التاريخ)
(توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
[1] يمكن، كخيار بديل، إدراج تفاصيل السفينة داخل أطر أفقية.
[2] وفقا لخطة المنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة، التي اعتمدتها المنظمة بالقرار (15) A.600.
[3] تاريخ دخول تدبير الضبط المعني حيز التنفيذ.
[4] تاريخ انقضاء أي فترة تنفيذ حددت في المادة ٤(٢) أو في المرفق (١).
2020/126 126/2020 ٢٠٢٠/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢٠