نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير محمد بن حمد بن محمد الحارثي سفيرنا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفيدرالية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.
1986/35 35/1986 86/35 35/86 ١٩٨٦/٣٥ ٣٥/١٩٨٦ ٨٦/٣٥ ٣٥/٨٦