استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
١ – المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.
٢ – مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
٣ – مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
٤ – جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.
٥ – جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.
٦ – نشاط بيع قطاع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
المادة الثانية
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.
2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١