نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني.
المادة الثانية
يرقى العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.
المادة الثالثة
يرقى العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.
المادة الرابعة
يرقى العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدا لقوة السلطان الخاصة.
المادة الخامسة
يعين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
المادة السادسة
يرقى العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.
2021/14 14/2021 ٢٠٢١/١٤ ١٤/٢٠٢١