التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني

2021/13 13/2021 ٢٠٢١/١٣ ١٣/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

– المفتش العام للشرطة والجمارك.

– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية

يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة

ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة

يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة

يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/13 13/2021 ٢٠٢١/١٣ ١٣/٢٠٢١