التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

2021/18 18/2021 ٢٠٢١/١٨ ١٨/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مقدم الطلب:
الشخص الذي يقدم طلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (٥) من القانون، أو طلب التركيز الاقتصادي.

الاتفاقيات:
التعاقدات بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية.

التكتل الاحتكاري:
قدرة شخصين أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر، أو غير مباشر على التحكم في السوق المعنية وتقييد المنافسة.

المادة (٢)

يراعى عند تحديد المنتجات المعنية للسوق المعنية المعايير الآتية:

١ – تماثل المنتجات في الخواص، والاستخدام.

٢ – مدى سهولة تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر على المدى القصير أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.

٣ – القدرة على التحول إلى المنتجات المعنية، وتسويقها على المدى القصير دون تكبد تكاليف، أو مخاطر إضافية كبيرة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على أسعارها.

٤ – التغييرات التي تشهدها السوق التي توضح وجود منتجات بديلة.

٥ – تكاليف تحول الطلب إلى المنتجات البديلة المحتملة، وتحديات هذا التحول، وتتضمن التكاليف، والقيود التي تنشأ عن القوانين واللوائح والقرارات.

٦ – آراء العملاء والمتنافسين في السوق.

المادة (٣)

يراعى عند تحديد النطاق الجغرافي للسوق المعنية المعايير الآتية:

١ – مدى القدرة على انتقال المشترين للمنتج المعني بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار، أو في العوامل التنافسية الأخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس هذا الانتقال.

٢ – سهولة دخول منافسين ومستهلكين جدد إلى السوق المعنية.

٣ – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، وتشمل تكلفة التأمين والرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية، وغيرها من التكاليف، والوقت الذي تستغرقه لتزويد المناطق الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق داخلية، أو خارجية.

٤ – أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار، أو في العوامل التنافسية الأخرى.

٥ – مدى تأثير التفضيلات، وولاء العملاء لمنتج معين مقارنة بالمنتجات الأخرى في النطاق الجغرافي.

٦ – آراء العملاء والمتنافسين في السوق.

الفصل الثاني
الهيمنة

المادة (٤)

تتحقق الهيمنة على السوق المعنية في الحالات الآتية:

١ – إذا تجاوزت حصة الشخص (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من السوق المعنية، وتحسب هذه الحصة على أساس عنصر المنتجات المعنية، وعنصر النطاق الجغرافي معا، خلال فترة زمنية معينة.

٢ – قدرة الشخص على إحداث تأثير على أسعار المنتجات، أو على حجم المعروض منها في السوق المعنية، مع عدم قدرة المنافسين له على الحد من التأثير على الأسعار، أو حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، خلال فترة زمنية معينة.

المادة (٥)

يراعى عند تقدير الهيمنة العوامل الآتية:

١ – مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في سعر، أو كمية المنتجات أو الخدمات في السوق المعنية على نحو مستقل عن منافسيه خلال فترة زمنية معينة.

٢ – مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية، بما في ذلك عدد المنافسين النشطين، وحصة كل منهم في السوق المعنية، وإمكانية توسع المنافسين الفعليين في المستقبل، أو دخول منافسين محتملين جدد، والقيود التي تفرضها قوة مساومة العملاء.

٣ – تأثير حجم الإنتاج على العرض، أو الطلب الكلي على المنتج، أو الخدمات في السوق المعنية.

٤ – الحجم الكلي للشخص، بما في ذلك الأصول، والإيرادات، وعدد الموظفين.

٥ – مدى قدرة الشخص، ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج، أو قنوات التوزيع، والمبيعات.

٦ – السلوك التجاري للشخص في السوق المعنية.

٧ – التأثير على وفرة وتنوع المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية.

٨ – أثر وصول الشخص إلى السوق المعنية، أو التوسع فيه، أو الخروج منه.

٩ – أسعار أو حجم توريد المنتجات للشخص في السوق المعنية.

المادة (٦)

يتحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق المعنية متى قام شخصان أو أكثر بأي من الآتي:

١ – اتباع سلوك موحد، أو سياسة مشتركة في السوق المعنية بين الأشخاص كتحديد الأسعار، أو فرض أسعار إعادة البيع، أو استخدام لتسعير بأقل من التكلفة، أو اتباع أسلوب التسعير الافتراسي، أو تقسيم السوق المعنية لحصص ومنع المنتجات البديلة من الدخول إلى السوق المعنية.

٢ – غياب المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بين الأشخاص.

٣ – وجود روابط اقتصادية بين المنتجات المعنية، التي تمكنهم من العمل على نحو مستقل عن منافسيهم والمستهلكين.

الفصل الثالث
التركيز الاقتصادي

المادة (٧)

يجب أن يقدم طلب التركيز الاقتصادي وفقا لأحكام المادة (١١) من القانون كتابة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، متضمنا البيانات الآتية:

١ – الاسم والجنسية والعنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب، وكافة الأشخاص ذوي العلاقة بالتركيز الاقتصادي.

٢ – تحديد طبيعة التركيز الاقتصادي، وهيكله وصورته (اتحاد أو اندماج أو الجمع بين إدارتين أو أكثر أو أي شكل آخر من أشكال التركيز الاقتصادي)، والمدة الزمنية المقترحة لإكماله.

٣ – مبررات طلب التركيز الاقتصادي.

٤ – تقييم مقدم الطلب للسوق المعنية، وتقديرات الحصص السوقية له.

٥ – وصف المنتجات المعنية في التركيز الاقتصادي، والترتيبات اللازمة لتوفيرها من قبل الأشخاص في السوق المعنية.

٦ – القدرة الإنتاجية، والناتج الخاص بالأشخاص فيما يتعلق بالمنتجات المعنية.

٧ – معلومات عن أهم المنافسين، والأنشطة الخاصة بهم.

٨ – تحديد أهم الموردين، وعملاء الأشخاص في السوق المعنية.

٩ – التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على المنافسة في السوق المعنية.

١٠ – القيود التنظيمية في السوق المعنية، وأي معوقات للدخول في هذا السوق، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

المادة (٨)

يجب أن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادة (١١) من القانون المستندات الآتية:

١ – نسخة طبق الأصل من عقد التأسيس، أو النظام الأساسي للأشخاص.

٢ – نسخة طبق الأصل من وثائق التسجيل، أو التأسيس التجارية للأشخاص من الجهات المختصة.

٣ – نسخة طبق الأصل من ترخيص مزاولة الأنشطة الصادر من الجهات المختصة، والتي لا يمكن مزاولتها إلا بموجبه، كالأعمال المصرفية أو التأمين أو الاتصالات أو إنتاج الكهرباء وغيرها، ونسخة من التعديلات التي تمت عليه.

٤ – نسخة من مشروع العقد، أو الاتفاقية، أو التصرف الذي سينتج عنه التركيز الاقتصادي.

٥ – نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة للأشخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

٦ – نسخ من التقارير والدراسات والاستبانات المعدة لغرض تقييم التركيز الاقتصادي فيما يتعلق بحصص السوق والظروف التنافسية والمنافسين الفعليين والمحتملين، والأساس المنطقي للتركيز الاقتصادي وإمكانات نمو المبيعات، أو ظروف السوق العامة، مع بيان تاريخ إعداد الوثيقة، وتحديد الشخص المصدر لها.

٧ – الموافقات التي حصل عليها مقدم الطلب من الجهات المختصة بتنظيم المنافسة خارج السلطنة للتركيز الاقتصادي إن وجدت.

٨ – الموافقات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة للتركيز الاقتصادي إن وجدت.

٩ – تقرير بأصول وحجم أعمال مقدم الطلب خارج السلطنة.

١٠ – ما يثبت سداد الرسم المقرر.

١١ – أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة، أو يعتبرها مقدم الطلب ضرورية.

وتقدم كافة المستندات باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ترجمة باللغة العربية مصدقة ومعتمدة.

المادة (٩)

لا يقبل الطلب إذا كان غير مستوف البيانات، والمستندات المنصوص عليها في المادتين (٧) و(٨) من هذه اللائحة، وأي بيانات أو مستندات، أو متطلبات إضافية تطلبها الوزارة.

المادة (١٠)

تتولى الوزارة فحص طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

١ – جمع المعلومات عن تأثير التركيز الاقتصادي على المنافسة.

٢ – مستوى المنافسة الفعلية، أو المحتملة في السوق، أو الأسواق المعنية.

٣ – مدى سهولة وصول منافسين جدد إلى السوق أو الأسواق المعنية، والعقبات التي تحول دون ذلك.

٤ – مدى التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات في السوق أو الأسواق المعنية.

٥ – مدى التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على الابتكار والإبداع والكفاءة الفنية في السوق أو الأسواق المعنية.

٦ – المساهمة المحتملة للتركيز الاقتصادي في تشجيع الاستثمار، والصادرات، وبناء القدرات الوطنية، والفائدة المحتملة التي تؤدي إلى توفير فرص العمل، وزيادة القيمة المحلية المضافة.

٧ – تأثير التركيز الاقتصادي على مصالح المستهلكين.

ويجوز للوزارة عند فحص الطلب عقد اجتماعات مع مقدمي الطلب، أو الأشخاص، أو ممثليهم، أو وكلائهم، أو غيرهم.

المادة (١١)

يصدر الوزير، أو من يفوضه قرارا بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي، في موعد، أقصاه (٩٠) تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب للوزارة مستوفيا البيانات، والمستندات المطلوبة، ويعتبر الطلب مستوفيا من تاريخ إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة موافقة على الطلب.

المادة (١٢)

للوزير اتخاذ أحد القرارات الآتية بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي:

١ – الموافقة على الطلب.

٢ – الموافقة على الطلب مع تحديد شروط، والتزامات معينة.

٣ – رفض الطلب، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة (١٣)

لا يجوز للأشخاص المعنية، خلال فترة (٩٠) التسعين يوما المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة، اتخاذ أي إجراء أو تصرف متعلق بإتمام التركيز الاقتصادي محل الطلب.

المادة (١٤)

يجوز للوزارة، من تلقاء نفسها في أي وقت، أو بناء على طلب مقدم من أي جهة تتأثر سلبا بالموافقة على التركيز الاقتصادي خلال (٦٠) ستين يوما من صدور القرار، إعادة النظر في الموافقة، إذا كان التأثر نتيجة لعدم التزام الشخص أو الأشخاص المعنية باستيفاء الشروط، والمتطلبات التي تم بموجبها منح الموافقة على التركيز الاقتصادي.

المادة (١٥)

تتولى الوزارة متابعة مدى التزام الأشخاص المعنية بالشروط، والالتزامات المحددة في القرار الصادر وفقا للبند (٢) من المادة (١٢) من هذه اللائحة، وإذا ثبت عدم الالتزام تصدر الوزارة قرارا بإلغاء قرار الموافقة على التركيز الاقتصادي، ويخطر الشخص كتابيا بهذا القرار قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سريانه، مع منحه مهلة محددة لتوفيق أوضاعه تقدرها الوزارة، وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إبلاغ الأشخاص ذوي العلاقة بالوسيلة ذاتها التي تم الإبلاغ بها عن القرار الأصلي، ونسخة للجهات المختصة.

الفصل الرابع
التظلمات

المادة (١٦)

يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر من الوزارة برفض أو إلغاء طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بقرار الرفض أو الإلغاء، بعد سداد الرسم المقرر لذلك، ويرد قيمة الرسم حال قبول التظلم.

المادة (١٧)

يجب أن يتضمن طلب التظلم المستندات، والبيانات الآتية:

١ – اسم وعنوان مقدم الطلب.

٢ – تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ الإخطار به.

٣ – نسخة من طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي المقدم للوزارة محل التظلم.

٤ – موضوع التظلم، وأسبابه.

٥ – المستندات المؤيدة للتظلم.

المادة (١٨)

يقيد التظلم في السجل المعد لذلك على أن يسلم إلى مقدم الطلب إيصال متضمن إثبات التسلم ورقم وتاريخ القيد.

المادة (١٩)

يكون البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبول له، وفي جميع الأحوال يبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار البت في التظلم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره.

الفصل الخامس
الضبطية القضائية
(البلاغات وضبط المخالفات)

المادة (٢٠)

يحق للموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام الفصل الثالث من القانون القيام بالآتي:

١ – الدخول إلى أماكن، أو مقار عمل الجهات، أو الأشخاص الخاضعين للفحص.

٢ – الاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمنشآت، وملحقاتها، ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص، والحصول على نسخ منها.

٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

٤ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.

ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

المادة (٢١)

يجوز لأي شخص تقديم بلاغ بشكوى للوزارة بأي شبهة لمخالفة أحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، كما يجوز لكل ذي مصلحة تقديم بلاغ بشكوى بمخالفتها.

وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة من تلقاء نفسها التحقق من التزام الأشخاص بأحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (٢٢)

يقدم البلاغ بشكوى إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا البيانات، والمستندات الآتية:

١ – اسم وعنوان ورقم هاتف مقدم البلاغ، وصورة من هويته.

٢ – نوع المخالفة محل البلاغ، ومرتكبها.

٣ – بيان الضرر على المنافسة، إن وجد.

٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة، أو يعتبرها مقدم البلاغ ضرورية، أو داعمة لبلاغه.

ويكون البلاغ بشكوى موقعا من مقدمه، أو من يمثله قانونا، ويكون البلاغ، والمستندات المرفقة به باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية، فيرفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.

المادة (٢٣)

يقيد البلاغ بشكوى في السجل المعد لذلك، على أن يسلم إلى مقدمه إيصال متضمن إثبات التسلم، ورقم، وتاريخ القيد.

المادة (٢٤)

يجب على موظفي الوزارة – الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية عند التحقق من جدية البلاغ بشكوى أو وجود شبهة بمخالفة أحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما – تحرير محضر بالمخالفة، تسلم نسخة منه إلى المخالف، متضمنا الآتي:

١ – اسم محرر المحضر.

٢ – اسم وصفة الشخص المخالف.

٣ – تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.

٤ – نوع المخالفة.

٥ – الإجراءات التي تم اتخاذها.

٦ – البيانات والمستندات المتحصلة.

المادة (٢٥)

يرفع الموظف الذي منح صفة الضبطية القضائية بواسطة مسؤوله المباشر محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة (٢٤) من هذه اللائحة، مرفقا به تقريرا برأيه إلى الوزير، للسير في التحقيق، أو الحفظ.

المادة (٢٦)

إذا وجه الوزير بالسير في التحقيق، فيتولى الموظف الذي منح صفة الضبطية القضائية التحقيق مع المخالف، والأشخاص ذوي العلاقة، ويحرر محضر بذلك.

المادة (٢٧)

يرفع إلى الوزير – بعد الانتهاء من التحقيق – تقرير يتضمن ملخصا به، وبالنتيجة التي أسفر عنها، ويصدر الوزير، أو من يفوضه قرارا مسببا يخطر به المبلغ، والمبلغ ضده، وجميع الأشخاص ذوي العلاقة مباشرة متضمنا واحدا أو أكثر من الآتي:

١ – إجراء المزيد من التقصي، والبحث خلال (١٤) أربعة عشر يوما.

٢ – فرض غرامة إدارية، وإزالة المخالفة خلال (١٠) عشرة أيام.

٣ – إحالة الملف إلى الادعاء العام.

٤ – حفظ الملف.

المادة (٢٨)

يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير بفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليه في البند (٢) من المادة (٢٧) من هذه اللائحة، أو بالحفظ وفقا للبند (٤) من المادة (٢٧) من هذه اللائحة، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، وفي جميع الأحوال يعد القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا، وعلى الوزارة إخطار صاحب الشأن بالقرار النهائي الذي تم التوصل إليه.

الفصل السادس
الاستثناءات

المادة (٢٩)

يجوز للوزير استثناء أي شخص بصفة مؤقتة، ولمدة محددة من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات في الحالات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف الأولية، وحماية ونفع المستهلك وفقا لحكم المادة (٥) من القانون; وذلك وفقا للضوابط، والإجراءات المحددة في هذا الفصل.

المادة (٣٠)

يجب أن يقدم طلب الاستثناء على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

١ – اسم مقدم الطلب وجنسيته وعنوانه ووسيلة التواصل.

٢ – نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري.

٣ – تحديد حصته السوقية من السوق المعنية.

٤ – نسخة طبق الأصل من ترخيص مزاولة الأنشطة الصادر من الجهات المختصة والتي لا يمكن مزاولتها إلا بموجبه، كالأعمال المصرفية أو التأمين أو الاتصالات أو إنتاج الكهرباء وغيرها، ونسخة من التعديلات التي تمت عليه.

٥ – القوائم المالية السنوية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة.

٦ – تحديد الموضوع محل طلب الاستثناء.

٧ – تقرير بالمبررات، والأهداف من الاستثناء.

٨ – أي بيانات، أو مستندات تدعم طلب الاستثناء تطلبها الوزارة، أو يعتبرها مقدم الطلب ضرورية.

٩ – ما يفيد سداد الرسم المقرر.

ويقدم الطلب، وكافة المستندات باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.

المادة (٣١)

تتولى الوزارة دراسة طلب الاستثناء، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتعد تقريرا مشفوعا بالتوصية المقترحة بشأنه خلال (٩٠) التسعين يوما التالية لاكتمال استيفاء الطلب المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، ويرفع إلى الوزير.

المادة (٣٢)

يجب على الوزارة – عند دراسة الطلب، وقبل اتخاذ قرار بشأنه – التأكد من أن الاستثناء سيؤدي إلى خفض التكاليف الأساسية، وحماية، ونفع المستهلك، وذلك بمراعاة الآتي:

١ – نوع المنتج، وحجم الإنتاج، ومقدار الطلب عليه من قبل المستهلك.

٢ – مستوى تأثير الاستثناء على العرض أو الطلب الكلي على المنتجات المماثلة في السوق المعنية.

٣ – مستوى المنافسة الفعلية، والمحتملة في السوق المعنية.

٤ – ما إذا كان مقدم الطلب لديه، أو من المحتمل أن يكون له مركز مهيمن في السوق المعنية.

٥ – مدى سهولة دخول منافسين جدد إلى السوق المعنية للمنتجات ذاتها.

٦ – التأثير المحتمل للاستثناء على أسعار المنتجات في السوق المعنية.

٧ – التأثير المحتمل للاستثناء على الابتكار، والإبداع، والتجديد، والكفاءة التقنية للمنتجات المعنية.

٨ – المساهمة المحتملة للاستثناء في تشجيع الاستثمار، أو التصدير، أو دعم قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.

٩ – اعتبارات الحفاظ على جودة ونوعية المنتجات، ومقتضيات الأمن، والسلامة.

١٠ – الفوائد التي قد تعود على المستهلك.

المادة (٣٣)

يصدر الوزير أيا من القرارات التالية بشأن طلب الاستثناء وفقا لأحكام هذا الفصل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ رفعه له:

١ – الموافقة على الطلب.

٢ – الموافقة على الطلب بشروط معينة، والتزامات محددة.

٣ – التوجيه بإجراء المزيد من الدراسة على الطلب، على أن يتم الانتهاء منها خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعادة.

٤ – رفض طلب الاستثناء، على أن يكون القرار مسببا.

ويعتبر مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد بمثابة الموافقة على طلب الاستثناء.

وفي جميع الأحوال، يجب على الوزارة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في شأن طلبه مباشرة بأي وسيلة كانت.

المادة (٣٤)

يكون الاستثناء ساريا للمدة التي يحددها الوزير في قرار الموافقة، ويجوز تجديده بموجب طلب جديد يقدم قبل انتهاء مدة الاستثناء بـ (٦٠) ستين يوما على الأقل، ويتبع في شأن طلب التجديد الإجراءات ذاتها المحددة لتقديم طلب الاستثناء ابتداء.

المادة (٣٥)

يجب على الحاصل على الاستثناء إذا رغب في تعديل شروطه، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويتبع بشأن طلب التعديل كافة الضوابط، والإجراءات المحددة لتقديم طلب الاستثناء ابتداء.

المادة (٣٦)

يجوز للوزير، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من أي شخص أو جهة تتأثر سلبا من الاستثناء، أن يصدر قرارا بتعديل الاستثناء، أو إلغائه، على أن يكون القرار مسببا، في الأحوال الآتية:

١ – تغير، أو زوال الظروف، أو أحوال السوق التي منح بموجبها الاستثناء.

٢ – عدم التزام صاحب الاستثناء بالشروط، والمتطلبات المحددة في قرار الموافقة على الاستثناء.

٣ – أي أسباب أخرى تراها الوزارة، وتقتضيها المصلحة العامة.

المادة (٣٧)

يجب على الوزير إصدار قرار بإلغاء قرار الاستثناء إذا كان صادرا بناء على معلومات غير صحيحة، أو شابها غش، أو تدليس.

الفصل السابع
اللجنة الاستشارية

المادة (٣٨)

يجوز تشكيل لجنة استشارية لبحث الموضوعات المتعلقة بعمل المركز، ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، ومكافآت أعضائها، قرار من الوزير.

الفصل الثامن
الغرامات الإدارية

المادة (٣٩)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون، تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كلمن يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٥) الخمس سنوات التالية لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدراها على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

2021/18 18/2021 ٢٠٢١/١٨ ١٨/٢٠٢١