نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٤ بتفويض السفير سالم بن محمد الخصيبي في توقيع الاتفاقية الثقافية والتعليمية بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في إسلام أباد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية الثقافية والتعليمية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/71 71/1986 86/71 71/86 ١٩٨٦/٧١ ٧١/١٩٨٦ ٨٦/٧١ ٧١/٨٦