التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1986/72 72/1986 86/72 72/86 ١٩٨٦/٧٢ ٧٢/١٩٨٦ ٨٦/٧٢ ٧٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٦ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/72 72/1986 86/72 72/86 ١٩٨٦/٧٢ ٧٢/١٩٨٦ ٨٦/٧٢ ٧٢/٨٦