نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
مذكرة بشأن مشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر
نظرا لأن إنشاء مبنى حديث لبلدية الحاجر في موقع مناسب أصبح أمرا ضروريا حيث أن المبنى الحالي مستأجر ويضيق عن استيعاب كافة أنشطتها، فقد أعد ديوان البلاط السلطاني مشروعا متكاملا لإقامة مبنى جديد للبلدية المذكورة، وتدعو المصلحة العامة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكية الممتلكات التي تعترض هذا المشروع.
مرفق بهذه المذكرة بيان بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1986/73 73/1986 86/73 73/86 ١٩٨٦/٧٣ ٧٣/١٩٨٦ ٨٦/٧٣ ٧٣/٨٦