نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر – سفيرنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية نيجيريا.
مادة (٢)
يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشيلي.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٧ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/16 16/1987 87/16 16/87 ١٩٨٧/١٦ ١٦/١٩٨٧ ٨٧/١٦ ١٦/٨٧